للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

واختلفوا فيما يجب على من حلف بالعهد (فحنث) (١): فقالت طائفة: عليه كفارة يمين، سواء نوى اليمين أم لا، روينا هذا عن الحسن والشعبي وطاوس والحارث العكلي والحكم والنخعي ومجاهد وقتادة، وبه قال مالك، والأوزاعي وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: ليست بيمين، إلا أن يريد يمينًا. كذلك قال عطاء، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، واختلف فيه عن الثوري. قال ابن المنذر بعد حكايته ذلك: وكما قال عطاء أقول. قال: وكان مالك يقول: إذا قال عليّ عهد الله وميثاقه وكفالته إن فعلت كذا وكذا، وجب عليه ثلاث كفارات. وقد أسلفنا هذا عنه. وبه قال أبو عبيد. وقال الشافعي: ليست بيمين إلا أن يريد يمينًا. وقال طاوس: إذا قال عليّ عهد الله وميثاقه فهي يمين يكفرها، وبه قال الثوري (٢).

وقد عقد البخاري بابًا في الحلف بالعهد، كما سيأتي.

فصل:

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "من استلج في أهله": ساقه البخاري عن إسحاق -يعني ابن إبراهيم- ثنا يحيى بن صالح، ثنا معاوية، عن يحيى، عن عكرمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال الإسماعيلي: ورواه معمر، عن يحيى، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسله، ثم ساقه بإسناده بلفظ: "إذا استلج الرجل في يمينه فهو آثم عند الله من الكفارة التي أمره الله تعالى بها".


(١) من (ص ٢).
(٢) "المحلى" ٨/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>