للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظ: "لأن يستلج أحدكم بيمينه في أهله آثم عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه".

وفي لفظ: "إذا استلج أحدكم باليمين في أهله فإنه آثم عند الله من الكفارة التي أمر بها".

قال ابن حزم: لم يعن بهذا الحديث الكفارة، والحالف باليمين الغموس لا يسمى مستلجًّا في أهله، ومعناه: أن يحلف المرء أن يحسن إلى أهله، وأن لا يضر بهم، ثم يلج في أن يحنث فيضر بهم ولا يحسن إليهم، ولا يكفر عن يمينه، فهذا بلا شك مستلج بيمينه في أهله أن لا يفي بها، وهو أعظم إثمًا بلا شك. والكفارة لا تغني عنه، ولا تحط إثم إساءته إليهم، وإن كانت واجبة عليه لا يحتمل هذا الخبر معنى غيره (١).

فصل:

روى ابن أبي شيبة بإسناد جيد من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "اليمين حنث أو ندم" (٢).

وروى عن عبد الرحيم، عن عبد الله بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إياكم والنذر، فإن الله لا ينعم نعمة على الرشا، وإنما هو شيء يستخرج به من البخيل".

وعن محمد بن قيس، عن أبيه أن أبا هريرة قال: لا أنذر نذرًا أبدًا (٣).


(١) "المحلى" ٨/ ٣٨.
(٢) "المصنف" لابن أبي شيبة ٣/ ١١٤ بلفظ: "الحلف حنث أو ندم" وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٣٧٥٨).
(٣) "المصنف" ٣/ ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>