للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من قال: إن شفى الله مريضي، أو شفاني من علتي، أو قدم غائبي، وما أشبه ذلك، فعليَّ من الصوم كذا، أو من الصلاة كذا، أو من الصدقة كذا أن عليه الوفاء بنذره.

واختلفوا فيمن نذر (نذر) (١) معصية، فروينا عن جابر، وابن مسعود، وابن عباس أنهم قالوا: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" وحكي ذلك عن الثوري، والنعمان.

وقال مالك والشافعي وأبو ثور: لا كفارة فيه.

قال ابن المنذر: وبه أقول للثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا نذر في معصية" (٢) يعني بذلك: ما رواه البخاري، عن عائشة. وعند الطحاوي زيادة: "ويكفر عن يمينه" (٣).

فصل:

اختلفوا فيمن نذر نذرًا من غير تسمية. ففي الدارقطني من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا "من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لله يطيقه فليف به" (٤).

ومن حديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا بنحوه (٥).


(١) من (ص ٢).
(٢) "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤.
(٣) شرح مشكل الآثار" ٥/ ٤٠٣.
(٤) "سنن الدارقطني" ٤/ ١٦٠.
(٥) سيأتي برقم (٦٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>