للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المنذر: وروينا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: عليه أغلظ الكفارات: عتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينًا. وروي ذلك عن مجاهد. وعن ابن مسعود وجابر: عليه كفارة يمين. وروي أيضًا عن الحسن وإبراهيم والشعبي وعطاء والقاسم بن محمد وابن جبير وعكرمة وطاوس. وقال مالك (وأبو ثور) (١)، والثوري: عليه كفارة يمين. وقال الشافعي: لا نذر عليه، ولا كفارة. قال ابن المنذر: وروينا عن ابن عباس أنه قال: في النذر عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، أو إطعام ستين مسكينًا، فإن لم يجد فصيام شهرين. وكان الزهري يقول قولًا خامسًا: إن كان في طاعة الله (فكفارة) (٢)، وإن كان في معصية الله، فلْيُقَرِّب إلى الله ما شاء. وفيه قول سادس وهو: إن كان نوى شيئًا فهو ما نوى، أو سمى شيئًا فهو ما سمى، وإن لم يكن نوى ولا سمى فإن شاء صام، وإن شاء أطعم مسكينًا، وإن شاء صلى ركعتين (٣). وقال أبو عمر كفارة النذر المبهم كفارة يمين عند أكثر العلماء (٤). وروي عن ابن عباس في النذر المبهم كفارة يمين (٥)، ولم يقل: مغلظة (٦). وهو قول ابن مسعود على اختلاف. وقد روي عنه: (عليه) (٧) عتق رقبة.


(١) من (ص ٢).
(٢) كذا بالأصل، وفي "الإشراف": فعليه وفاؤه.
(٣) "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ٢٨٥.
(٤) "التمهيد" ٩/ ٣٠.
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٧٢.
(٦) ورد عن ابن عباس أنها يمين مغلظة رواه عنه ابن أبي شيبة ٣/ ٧٢ (١٢١٨٠).
(٧) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>