للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن قتادة: فيها عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا (١). وعن ابن عمر مثله.

وقال الشعبي: إني لأعجب ممن يقول النذر يمين مغلظة. ثم قال: يجزئه إطعام عشرة مساكين. (وقاله) (٢) الحسن، وهو قول إبراهيم ومجاهد وعطاء وطاوس وجابر بن زيد وجماعة الفقهاء أهل الفتيا بالأمصار. وقد روي في أن النذر المبهم كفارته كفارة يمين حديث مسند، وهو أعلى ما روي في ذلك وأجل (٣)، حدثناه سعيد بن نصر، ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا ابن وضاح، ثنا أبو بكر، ثنا وكيع، عن إسماعيل بن (رافع) (٤)، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر نذرًا لم يسمه فعليه كفارة يمين" (٥).

قلت: فيه انقطاع بين خالد وعقبة، وهو في الترمذي، عن أحمد بن منيع، عن أبي بكر بن عياش، عن محمد مولى المغيرة بن شعبة، حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزنيِّ، عن عقبة. ثم قال: حسن صحيح غريب (٦).


(١) "مصنف عبد الرزاق" ٨/ ٤٦.
(٢) في الأصل: قال. وما أثبتناه مناسب للسياق، وهو من "الاستذكار".
(٣) انظر: "الاستذكار" ١٥/ ١٥.
(٤) في (ص ٢): راشد.
(٥) رواه ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٥/ ١٥.
ورد في هامش الأصل: الحديث في ابن ماجه في الكفارات عن علي بن محمد عن وكيع، عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة، والحديث في مسلم وأبي داود والترمذي من الطريق التي ذكرها شيخنا من عند الترمذي.
(٦) الترمذي (١٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>