للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه أبو داود أيضًا: عن هارون بن عباد الأزدي، عن ابن عباس (١). وقال أبو القاسم: رواه يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن كعب، عن ابن شماسة، عن أبي الخير (٢). ورواه الحارث بن مسكين، وأحمد بن يحيى بن وزير، عن ابن وهب، فأسقط أبا الخير (٣).

فصل:

قال ابن عبد البر: اختلفوا في وجوب قضاء النذر عن الميت على وارثه، فقال أهل الظاهر: يقضيه عنه وليه الوارث، وهو واجب عليه، صومًا كان أو مالاً. وقال جمهور الفقهاء: ليس ذلك على الوارث بواجب، فإن فعل فقد أحسن، إن كان صدقة أو عتقًا.

واختلفوا في الصوم إذا أوصى الميت به، فقالت طائفة: هو في (ثلثه) (٤)، وقال آخرون: كل واجب عليه في حياته إذا أوصى به، (فهو في رأس ماله) (٥). وعند مالك في "الموطأ": عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته أنها حدثته عن (جدتها) (٦) أنها كانت (جعلت) (٧) على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء، فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها (٨). قال: لا خلاف عن مالك أنه لا يمشي


(١) أبو داود (٣٣٢٣).
(٢) رواه مسلم برقم (١٦٤٥) كتاب النذر، باب: في كفارة النذر.
(٣) رواه النسائي ٧/ ٢٦.
(٤) في الأصل عليها: كذا.
(٥) كذا بالأصل، وفي "الاستذكار": فهو رأسٌ.
(٦) كذا بالأصل، وفي "الموطأ": جدته.
(٧) في (ص ٢): حلفت.
(٨) "الموطأ" ص ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>