للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحد عن أحد، ولا يصلي، ولا (يصوم) (١) عنه، وأعمال البدن كلها عنده كذلك قياسًا على الصلاة المجمع عليها.

قال ابن القاسم: أنكر مالك الأحاديث في المشي إلى قباء، ولم يعرف المشي إلا إلى مكة. قال أبو عمر: معناه لا يعرف إيجاب المشي، وإنما هذا في (الحالف) (٢) والنذر عنده، وأما المتطوع فقد سلف عنده أنه - عليه السلام - كان يأتي قباء راكبًا وماشيًا، فدل على أن إتيان مسجد قباء مرغب فيه، وأن صلاة واحدة فيه كعمرة.

قال: ولم يختلف العلماء فيمن قال: عليَّ المشي إلى المدينة، أو بيت المقدس، ولم ينو الصلاة في واحد من المسجدين، وإنما أراد قصدهما لغير الصلاة، أنه لا يلزمه الذهاب إليهما، ونذر المشي إلى مسجد قباء بطريق الأولى؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام، أو مسجد المدينة، أو بيت المقدس أفضل من الصلاة بقباء بإجماعهم. واختلف إذا أراد الصلاة فيهما، أو في أحدهما، وذكر المسجد منهما، فقال مالك: إذا قال: لله عليَّ المشي إلى المدينة، أو إلى بيت المقدس فلا شيء عليه، إلا أن ينوي الصلاة في مسجديهما. فدل على أن قائلا لو قال: عليَّ المشي إلى قباء، لم يلزمه شيء، إلا أن يقول: مسجد قباء، أو ينوي الصلاة فيه، فإذا قال: مسجد قباء علم أنه للصلاة.

وكذلك إذا نوى ذلك، فمن جعل الصلاة في مسجد قباء لها فضل على الصلاة في غيره أحب الوفاء بما جعل على نفسه، ومن لم ير إعمال المطي، ولا المشي إلا إلى الثلاثة مساجد، أنه أمر من نذر الصلاة بقباء


(١) في (ص ٢): يغرم.
(٢) غير واضحة في الأصول، والمثبت من "الاستذكار".

<<  <  ج: ص:  >  >>