للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عمر: وقول مالك: وهذا الأمر عندنا. خرج على أن قول القائل: عليّ مشي إلى بيت الله، أو عليّ نذر مشي إلى بيت الله سواء. وهو مذهب ابن عمر وطائفة من العلماء (١).

ذكر ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه سئل عن الرجل يقول: عليَّ المشي إلى الكعبة. قال: هذا نذر فليمش (٢) قال أبو عمر: جعل ذلك كقوله: عليَّ نذر مشي إلى الكعبة (٣).

قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن نمير، ثنا هشام قال: جعل رجل عليه المشي إلى بيت الله في شيء، فسأل القاسم فقال: يمشي إلى البيت. قال: وحدثنا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن أبي معشر، عن يزيد (بن) (٤) إبراهيم التيمي قال: إذا قال: لله عليّ حجة، أو قال: عليَّ حجة، أو (قال) (٥): عليّ نذر، فذلك كله سواء (٦). قال أبو عمر: وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فيمن جعل على نفسه المشي إلى مكة أنه إذا لم يرد حجًّا ولا عمرة فلا شيء عليه. قال أبو عمر: وإنما أدخل مالك حديث ابن أبي حبيبة؛ لأن فيه إيجاب المشي، دون ذكر النذر، وقد روي عن مالك أن ابن أبي حبيبة كان يومئذٍ قد احتلم.


(١) "الاستذكار" ١٥/ ٢٥ - ٢٧. بتصرف.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٩٤.
(٣) "الاستذكار" ١٥/ ٢٥.
(٤) في (ص ٢): أبي.
(٥) من (ص ٢).
(٦) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>