للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا بالمخاطرات، وهذا لم يكن له نية ولا إرادة فيما جعل على نفسه، فكيف يلزمه ما لم يقصد طاعة؟! وفي حديث عن ابن المسيب خلاف ما روى عنه الثقات (١).

قال ابن أبي شيبة: ثنا حماد بن خالد الخياط، عن محمد بن هلال أنه سمع ابن المسيب يقول: من قال: عليّ المشي إلى بيت الله، فليس شيئًا، إلا أن يقول: عليّ نذر مشي إلى الكعبة (٢).

وروى عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن المسيب مثله.

قال أبو عمر: أظن سعيدًا جعل قول القائل: عليَّ المشي من باب الإخبار بالباطل؛ لأن الله تعالى لم يوجب عليه مشيًا في كتابه، ولا على لسان رسوله، فإذا قال: نذر مشي، كان قد أوجب على نفسه المشي، فإن كان في طاعة لزمه الوفاء به؛ لأنه- عليه السلام - قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" (٣). فهؤلاء لا يرون في قول الرجل: عليَّ المشي شيئًا حتى يقول: نذرت المشي، أو عليَّ نذر مشي، أو عليَّ لله المشي نذرًا على وجه الشكر لله، وطلب البر، والحمد فيما يرجو من الله.

فصل:

والنذر الواجب في الشريعة إيجاب المرء على نفسه فعل البر، هذا حقيقته عند العلماء. روي عن القاسم بن محمد أنه سئل عن رجل جعل على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى، (فقال) (٤): أنذرٌ؟ قال: لا. قال: (فليكفر عن يمينه) (٥).


(١) "الاستذكار" ١٥/ ٢٦ - ٢٧.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٩٤.
(٣) سيأتي برقم (٦٦٩٦).
(٤) من (ص ٢).
(٥) في الأصل: فليفِ بيمينه، والمثبت من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>