للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف إذا رجع إلى غير شبهة، فقال ابن القاسم وجماعة: يسقط. وقال ابن الماجشون، وأشهب: لا (١).

ثالثها: إن مضى أكثر الحد فلا يسقط.

رابعها: ذكره أبو حامد، عن مالك أنه إن رجع قبل وقوع شيء منه عليه قبل، ومذهبنا، ومذهب أبي حنيفة السقوط، وفيه أنه لا يشترط حضور الإمام الرجم، واشترطه بعضهم، واستدل به القاضي عبد الوهاب على أن المرأة لا يحفر لها؛ لأنه لم يذكر فيه (٢)، وهو قول مالك، وأبي حنيفة. وقال الشافعي: يحفر لها. واستحسنه أصبغ، وفي مسلم في قصة المرأة الغامدية: ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها (٣).

وفيه: أن الحاكم إذا اعترفت عنده رجمها. وعبارة ابن التين أن فيه أن الحاكم يقضي بعلمه، وإن لم يحضره أحد، إذ لم يقل: خذ معك من يسمع اعترافها، وما عبرنا به أولى.

وفي رواية: فاعترفت، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرجمت (٤).

وفيه: المبادرة بالحد، خلافًا لما ادعاه بعضهم كما سلف. وقد استدل به القاضي عبد الوهاب على ما ذكرناه، وأنه إذا وجب لا يؤخر، لبرد ولا لحر خلافًا لبعض الشافعية.

وفيه دلالة على الرد على من أنكر الرجم، وهم الخوارج، ولا يلتفت إليهم.


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ١٤/ ٢٤٨ - ٢٤٩.
(٢) "المعونة" ٢/ ٣٢٥.
(٣) مسلم (١٦٩٥/ ٢٣).
(٤) سلف برقم (٢٧٢٤)، (٢٤٢٥)، ورواه مسلم برقم (١٦٩٧)، (١٦٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>