للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدل به أيضًا على سقوط الجلد مع الرجم، وفساد قول أهل الظاهر، ومسروق في إيجابه الجمع بينهما في حق المحصن.

الحديث الثامن:

حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ تَمِيمِ وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَغَطَفَانَ وَأَسَدٍ، خَابُوا وَخَسِرُوا؟ ". قَالُوا: نَعمْ. فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهُمْ خير مِنْهُمْ".

فيه أيضًا: ما ترجم له وهو: "والذي نفس محمد بيده".

الحديث التاسع: حديث أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - في قصة ابن اللتبية وهو المراد بالعامل فيه.

وموضع الحاجة منه قوله: "والذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئًا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه" .. الحديث.

وفيه من الفوائد:

أن هدية العامل مردودة إلى بيت المال، وما أحسن قول "الحاوي الصغير" في القاضي: وهديته سحت، ولا تملك.

واستدل به ابن التين المالكي على أن هدية الغريم لصاحب الدين تجري مجرى الربا، إلا أن (يقضي) (١) دينه، وكذلك سكنى المرتهن الدار المرهونة في يده، إلا أن يسكنها بكراء مثلها. قال: وفيه إبطال كل ذريعة ووليجة يتوصل بها إلى نفع، لو انفرد بنفسه ولم يضمن لغيره، لم تطب نفس صاحبه به.


(١) في (ص ٢): (يقبض).

<<  <  ج: ص:  >  >>