للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولابن أبي شيبة من طريق عكرمة، عن عمر: فالتفت فإذا هو رسول

الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لو أن أحدكم حلف بالمسيح، والمسيح خير من آبائكم

لهلك" (١).

وفي رواية سعيد بن عبيدة: "إنها شرك".

ولابن المنذر: "ولا بأمهاتكم، ولا (بالأوثان) (٢)، ولا تحلفو ابالله

إلا وأنتم صادقون" (٣).

ولابن أبي عاصم في كتاب "الأيمان والنذور" من حديث ابن عمر

رضي الله عنهما: "من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر"، ومن حديث

أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه: "لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد،

ولا تحلفوا إلا بالله وأنتم صادقون".

ومن حديث بريدة يرفعه: "ليس منا من حلف بالأمانة".

وفي كتابه أنه - عليه السلام - قال: "من حلف فليحلف برب الكعبة" (٤).

فصل:

فيه: أنه لا ينبغي اليمين إلا بالله تعالى، وأن حكم المخلوقات كلها

في حكم الحلف بالآباء، وأما ما في القرآن من الإقسام بالمخلوقات نحو

{وَالطُّورِ (١)} {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} فلله تعالى أن

يقسم بما شاء من خلقه، والتقدير: ورب الطور، ورب النجم، ثم بين

مراد الله من عباده، أنه لا يجوز الحلف (بغيره. وقد ذكره ابن أبي شيبة،

عن ميمون بن مهران أيضاً.


(١) "المصنف " ٣/ ٨٠ (١٢٢٧٦).
(٢) كذا بالأصل، وفي "الإشراف " بالأنداد.
(٣) " الإشراف " ٢/ ٢٤٥.
(٤) "الآحاد والمثاني " ٦/ ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>