للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عبد البر: لا ينبغي لأحد أن يحلف) (١) بغير الله تعالى،

لا بهذِه الأقسام، ولا بغيرها؛ لإجماع العلماء أن من وجبت عليه

يمين على آخر في حق، فسأله أن لا يحلف له إلا بالله، ولو حلف له

بالنجم، والسماء، وقال: نويت رب ذلك، لم يكن عندهم يمينًا.

وعن مالك أنه بلغه أن ابن عباس كان يقول: لأن أحلف بالله فآثم

أحب إلي من أن أضاهي. والمضاهاة: (أن يحلف بغير الله) (٢)، تعظيمًا

للمحلوف به (٣). إذ يوري السامع أنه حلف بالله.

وقيل: معنى المضاهاة: أن يكفر في يمينه.

وروي عن ابن عمر، وابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: لأن أحلف بالله كاذبًا

أحب إليّ من أن أحلف بغيره صادقًا (٤).

وروى ابن جريج، عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن الزبير يقول:

سمعني عمر أحلف بالكعبة فنهاني وقال: لو تقدمت إليك لعاقبتك.

وقال قتادة: يكره الحلف بالمصحف، وبالعتق، والطلاق (٥).

قال أبو عمر: والحلف بالطلاق والعتق ليس بيمين عند أهل

التحصيل والنظر، وإنما هو طلاق بصفة، وعتق بصفة، وكلام

خرج على الاتساع والمجازة والتقريب، ولا يمين في الحقيقة

إلا بالله (٦).


(١) من (ص ٢).
(٢) من (ص ٢).
(٣) "الاستذكار" ١٥/ ٩٥، ٩٦ وذكر أن قول مالك من غير رواية يحيى.
(٤) "مصنف عبد الرزاق " ٨/ ٤٦٩ (١٥٩٢٩).
(٥) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٥/ ٩٦.
(٦) "التمهيد" ١٤/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>