للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل محمد بن نصر المروزي في كتابه "اختلاف العلماء" إجماع

الأمة على أن الطلاق لا كفارة فيه (١).

وأجاز ابن عمر، والحسن، وإبراهيم التيمي الحلف بايم الله، وكره

إبراهيم: لعَمْرُكَ. وقال: هي لغو، وكانت يمين عثمان بن أبي العاصي:

لعمري، كما ذكره ابن أبي شيبة. وكان أبو السوار العدوي يقول: إذا

سمعتموني أقول: لا ها الله إذا، ولعمري، فذكروني (٢).

وقال الحسن: إذا قال الرجل: لعمري لا أفعل كذا وكذا، وحنث

فعليه الكفارة.

ونقل ابن المنذر، عن مالك، والشافعي، والأوزاعي، وأبي عبيد

أنها ليست بيمين (٣). قال الشافعي، وأبو عبيد: إلا إذا أرادها. وعن

الأوزاعي، وأبي ثور في: لعمر الله يمين، وفيها الكفارة. وقال أهل

الظاهر: من حلف بغير الله وهو عالم بالنهي عصى، ولا كفارة

عندهم في غير اليمين بالله تعالى.

والجمهور سلفًا وخلفًا على إيجابها في وجوه كثيرة من الأيمان،

وهم مع ذلك يستحبون اليمين بالله، ويكرهون اليمين بغيره، هذا عمر

وابنه يوجبان كفارة اليمين فيمن حلف بغير الله، وهما رويا قوله: "من

كان حالفًا فليحلف بالله" (فدل) (٤): أنه على الاختيار، لا على الإلزام

وا لإيجاب.


(١) "اختلاف الفقهاء" ص ٤٩١ (٢٧٧).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٨٢.
(٣) "الإشراف" ٢/ ٢٣٦.
(٤) في الأصول: فقال. والمثبت من "الاستذكار".

<<  <  ج: ص:  >  >>