للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن

سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل

أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني القسمة لم أكلمك

أبدًا، ومالي في رتاج الكعبة. فقال عمر بن الخطاب: إن الكعبة لغنية

عن مالك، كفر عن يمينك، وكلم أخاك. وهو قول ابنه، وابن

عباس، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، وعائشة، وحفصة - رضي الله عنه -،

وجماعة من علماء التابعين بالمدينة، والكوفة (١).

فصل:

واختلفوا فيما على من حلف بالقرآن وحنث. قال ابن المنذر: فكان

ابن مسعود يقول: عليه بكل آية يمين (٢).

وروى ابن أبي عاصم. بإسناد فيه ابن عباس، أن ثابت بن الضحاك

قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية

يمين". وروى ابن أبي شيبة من حديث ليث، عن مجاهد قال رسول الله

_صلى الله عليه وسلم_. فذكره، وقال: "فعليه بكل آية منها يمين (صبر) (٣)، فمن شاء بَرَّ،

ومن شاء فجر". قال ليث: وقال مجاهد: من حلف بسورة من القرآن،

فعليه بكل آية منها يمين (٤).

قال ابن حزم: ورواه حجاج بن منهال، عن (أبي) (٥) الأشهب، عن

الحسن، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم". مثل حديث مجاهد.


(١) "الاستذكار" ١٥/ ٩٧.
(٢) " الإشراف " ٢/ ٢٣٦.
(٣) من (ص ٢).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٧٤ (١٢٢٢٨) (١٢٢٣١).
(٥) في الأصل: أم. والمثبت من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>