للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. قال ابن المنذر: وبه

أقول (١)، وعند ابن أبي شيبة، عن مجاهد: القسم اليمين. وقال

ابن مسعود في رجل أقسم أن لا يشرب من لبن شاة امرأته، فقال:

أطيب لقلبه أن يكفر يمينه، وهو قول أبي العالية، والحكم،

وعلقمة (٢). وقد عقد له البخاري بابًا كما سيأتي.

فصل:

قال الشافعي، وأبو ثور: وإذا قال: أعزم بالله،، فليست بيمين،

إلا أن يريد يمينًا، وكذا: إذا قال: أشهد بالله. أنه إن نوى اليمين

فهي يمين، وإن لم ينو شيئًا فلا شيء عليه. وقال أصحاب الرأي،

وأبو ثور: هي يمين. وقال أصحاب الرأي: إذا قال: أشهد، فهي

يمين. وقال أبو عبيد: ليست بيمين. وقال الأوزاعي وربيعة: إذا

قال: أشهد لا أفعل كذا، ثم فعل، فهي يمين (٣).

وقد عقد له البخاري بابًا يأتي.

فصل:

فإن قال: حلفت، ولم يحلف، فقال الحسن، والنخعي: لزمته

يمين. وروى ابن أبي شيبة، عن النخعي: فقد كذب. وكذا قال

حماد بن أبي سليمان: هي كذبة. وقال أبو ثور: باطل، وقال

أصحاب الرأي: هي يمين (٤).


(١) "الإشر اف " ٢/ ٢٣٧.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٨٤ - ٨٥.
(٣) انظر: "الإشر اف " ٢/ ٢٤١ - ٢٤٢.
(٤) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٨٢، و"الإشراف " لابن المنذر ٢/ ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>