للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

لو قال: إن فعلت هذا، فهو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي.

فقال مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور: يستغفر الله. وقال

طاوس، والحسن، والشعبي، والنخعي، والثوري، والأوزاعي،

وأصحاب الرأي: عليه كفارة يمين. وهو قول أحمد، وإسحاق: إذا

أراد اليمين (١).

فصل:

اختلف في الرجل يدعو على نفسه بالخزي والهلاك، أو قطع اليد إن

فعل كذا، فقال عطاء: لا شيء عليه، وهو قول الثوري، وأبي عبيد،

وأصحاب الرأي. وقال طاوس: عليه كفارة يمين، وبه قال الليث.

وقال الأوزاعي: إذا قال: عليه لعنة الله إن لم يفعل كذا، فلم يفعله،

فعليه كفارة يمين (٢).

فصل:

قال ابن هبيرة في كتابه: أجمعوا على أن اليمين بالله منعقدة بجميع

أسمائه الحسنى، كالرحمن، والرحيم، والحي، وغيرها، وبجميع

صفات ذاته، كعزة الله، وجلاله، إلا أبا حنيفة، فإنه استثنى: علم

الله، فلم يره يمينًا استحسانًا، فإن قال: وحق الله. فقالوا: يكون

يمينًا، وقال أبو حنيفة: لا، واختلفوا إذا حلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال

أحمد: ينعقد، وخالفه الباقون.

واختلف في يمين الكافر، فقال أبو حنيفة ومالك: لا تنعقد سواء

حنث في كفره، أو بعد إسلامه، ولا تصح منه كفارة. وقال أحمد:


(١) انظر: "الإشر اف " ٢/ ٢٤٥ - ٢٤٦.
(٢) السابق ٢/ ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>