للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنعقد (يمينه) (١)، وتلزمه الكفارة بالحنث فيها في الموضعين. قلت:

ومذهب أبي حنيفة: إذا حلف بسخط الله، وغضبه، ورحمته، وإن

فعلته فعلي غضبه وسخطه، أو زان، أو سارق، أو آكل ربا، أو شارب

خمر، فلا تنعقد، ولا كفارة.

وعبارة ابن حزم في "محلاه": اليمين لا تكون إلا بالله، أو باسم من

أسمائه، أو يخبر به عنه، ولا يراد به غيره، مثل: مقلب القلوب،

(ووارث الأرض ومن عليها، ويكون ذلك بجميع اللغات، أو بعلم

الله) (٢)، أو قدرته، أو عزته، أو قوته، أو جلاله، ومن حلف بغير

ذلك، (فلا كفارة عليه) (٣)، وهو عاص، وعليه التربة عن ذلك،

والاستغفار. وأما اليمين بعظمته، وإرادته، وكرمه، وحكمه، وحكمته،

وسائر ما لم يأت به نص، فليس شيء من ذلك يمينًا؛ لأنه لم يأت به

نص، فلا يجوز القول بها، وأما الحلف بالأمانة، وبعهد الله،

وميثاقه، وما أخذ يعقوب على بنيه، وبأشد ما أخذ أحد على أحد،

وحق النبي، وا لمصحف، والإسلام، وا لكعبة، ولعمري، ولعمرك،

وأقسمت، وأقسم، وأحلف، وحلفت، وأشهد، وعليّ يمين، أو عليَّ

ألف يمين، أو جميع الأيمان تلزمني، فكل هذا ليس بيمين، واليمين

بها معصية، ليس فيها إلا التوبة، والاستغفار، ومن حلف بالقرآن،

أو بكلام الله، فإن نوى المصحف، أو الصوت المسموع، أو المحفوظ

في الصدور، فليس يمينًا، وإن لم ينو ذلك، بل نواه على الإطلاق،

فهي يمين وعليه كفارة إن حنث (٤).


(١) كلمة غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ص ٢).
(٢) من (ص ٢).
(٣) من (ص ٢).
(٤) "المحلى" ٨/ ٣٠ - ٣٣ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>