للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خامسها: في فوائده:

وهو مطابق لقول الله تعالى حاكيًا عن أم مريم {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [آل عمران: ٣٦].

الأولى: استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الوقاع، واستحب الغزالي في "الإحياء" أن يقرأ بعد باسم الله {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)} [الإخلاص: ١]، ويكبر ويهلل، ويقول: بسم الله العلي العظيم، اللَّهُمَّ اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت ولدًا يخرج من صلبي، قَالَ: وإذا قرب الإنزال فقل في نفسك ولا تحرك به شفتيك: الحمد لله الذي خلق من الماء بشرًا (١).

الثانية: الاعتصام بذكر الله تعالى ودعائه من الشيطان، والتبرك باسمه، والاستشعار بأن الله تعالى هو الميسر لذلك العمل والمعين عليه.

الثالثة: الحث عَلَى المحافظة عَلَى تسميته ودعائه في كل حال لم ينه الشرع عنه، حتَّى في حال ملاذ الإنسان، وأراد البخاري بذكره في هذا الباب مشروعية التسمية عند الوضوء، واستغنى عن حديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"؛ لأنه ليس على شرطه وإن كثرت طرقه، وقد طعن فيه الحفاظ، واستدركوا عَلَى الحاكم تصحيحه بأنه انقلب عليه إسناده واشتبه (٢).


(١) انظر: "إحياء علوم الدين" ٢/ ٦٣. ويكتفي بما ورد في السنة لأنه هو المشروع.
(٢) هذا شطر حديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". رواه أبو داود (١٠١)، وأحمد في "مسنده" ٢/ ٤١٨، والحاكم ١/ ١٤٦. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة دينار، ولم يخرجاه. والبيهقي ١/ ٤٣. =