للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وأما قولهم: إذا قال: أنا يهودي فقد عظم الإسلام، وأراد الامتناع من الفعل، فالجواب أنهم يقولون: كما لو قال: وحق القرآن، وحق المصحف، ثم حنث، أنه لا كفارة عليه، وفي هذا من التعظيم لله وللإسلام ما ليس لما ذكروه، فسقط قولهم.

وأيضاً فإنه إذا قال: هو يهودي، أو كفر بالله، فليس من طريق التعظيم، وإنما هو من الجرأة، والإقدام على المحرمات كالغموس، وسائر الكبائر، وهي أعظم من أن تكون فيها كفارة (١).

فصل:

قوله: (ولم ينسبه إلى الكفر) هو بضم السين، وكذا هو في اللغة.

قال الجوهري: نسبت الرجل: أنسُبُهُ بالضم، نِسبة، ونَسَبًا، إذا ذكرت نسبه، ونسب الشاعر بالمرأة، ينسِب بالكسر إذا شبب بها (٢).

فصل:

وقوله: ("ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله"). قيل: يعني في الحرمة، وقيل: يعني إذا نسب ذلك إليه وادعاه، وليس هو كذلك، وقد سلف مبسوطًا.


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٦/ ١٠٥ - ١٠٦.
(٢) "الصحاح" ١/ ٢٢٤، مادة (نسب).

<<  <  ج: ص:  >  >>