للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

واختلف العلماء في الرجل يقول: أكفر بالله، وأشرك بالله، ثم يحنث، فقال مالك: لا كفارة عليه، وليس بكافر، ولا مشرك، حتى يكون قلبه مضمرًا على الشرك والكفر، وليستغفر الله تعالى، وينسَ ما صنع، وهو قول عطاء، ومحمد بن علي، وقتادة، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: من قال: هو يهودي، أو نصراني، أو قال: أشركت بالله، أوبرئت من الله، أو من الإسلام فهو يمين، وعليه الكفارة إن حنث؛ لأنه تعظيم الله، فهو كاليمين بالله، وبه قال أحمد وإسحاق (١)، كما قدمنا ذلك في فصل مفرد.

وممن رأى الكفارة على من قال ذلك: ابن عمر وعائشة، والحكم (على) (٢) من أسلفناه هناك.

قال ابن المنذر: وقول من لم يرها يمينًا أصح، لقوله - عليه السلام -: "من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله" ولم يأمر بكفارة (٣).

قال ابن القصار: ولقوله - عليه السلام -: "من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال". ومعناه: النهي عن مواقعة ذلك اللفظ، والتحذير منه، لا أنه يكون كافرًا بالله بقوله ذلك. قال ابن القصار: وإنما أراد التغليظ في هذِه الأيمان حتى لا يجترئ عليها أحد، وكذلك قال ابن عباس، وأبو هريرة، والمسور - رضي الله عنه -، ثم تلاهم التابعون، فلم يوجبوا على من أقدم عليها كفارة.


(١) انظر: "الإشراف" ٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤.
(٢) في (ص ٢): غير.
(٣) السابق ٢/ ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>