للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكفارة لعدم قصدهم إلى الأيمان، فالموضع الذي عدم فيه التصريح والقصد أولى أن لا تجب فيه كفارة. قاله ابن القصار.

قال: وقال أصحاب الشافعي: اليمين تكون يمينًا؛ لحرمة اللفظ، وإذا قال: أقسمت، فلا لفظ هنا له حرمة. وكل ما احتج به الكوفيون فهو حجة على غيره.

قال ابن القصار: ويقال له: قال تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ} [الأنعام: ١٠٩] فوصل القسم باسمه تعالى، فكان يمينًا، وقال في موضع آخر: {إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ} [القلم: ١٧]، فأطلق القسم، ولم يقيده بشيء، فوجب أن يحمل المطلق على المقيد كالشهادة قرنت بالعدالة في موضع وعريت في موضع من ذكرها، وكالرقبة في الكفارة، قيدت في موضع بالإيمان، وأطلقت في آخر (١).

فصل:

قال ابن المنذر: وأمر الشارع بإبرار القسم أمر ندب، (لا) (٢) وجوب؛ لأن الصديق أقسم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يبر قسمه، ولو كان ذلك واجبًا لبادر، ولم يشأ رجل أن يسأل آخر بأن يخرج له من كل ما يملك، ويطلق زوجته، ثم يحلف على الإمام في حد أصابه أن يسقط عنه إلا تم له، وفي ذلك تعطيل الحدود، وترك القصاص بما فيه القصاص، وإذا لم يجز ذلك، كان معنى الحديث بالندب، فيما (يجب) (٣) الوقوف عنه دون ما يجوز تعطيله.


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٦/ ١٠٨ - ١١٠.
(٢) في الأصل: (أو). والمثبت من (ص ٢).
(٣) في (ص ٢): يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>