للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال المهلب: إبرار القسم إنما يستحب، إذا لم يكن في ذلك ضرر على المحلوف عليه، أو على جماعة أهل الدين؛ لأن الذي سكت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بيان موضع الخطأ في تعبير الصديق هو عائد على المسلمين بهمٍّ و (غمٍّ) (١)؛ لأنه عبر قصة عثمان بأنه يُخلع، ثم يراجع الخلافة، فلو أخبره الشارع بخطئه، لأخبر الناس أن يقتل ولا يرجع إلى الخلافة، فكان يدخل على الناس فتنة بقصة عثمان من قبل كونها، وكذلك لو أقسم على رجل ليشربن الخمر ما وجب عليه إبرار قسمه، بل الفرض عليه ألا يبره.

واختلف الفقهاء: إذا أقسم على الرجل فحنث، فروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن الحالف يكفِّر. وروي مثله عن عطاء وقتادة، وهو قول أهل المدينة والعراق والأوزاعي.

وفيها قول ثان روي عن عائشة أم المؤمنين: أن مولاة لها أقسمت عليها في قديدة تأكلها فاحنثتها عائشة، فجعل - عليه السلام - (تكفير اليمين على) (٢) عائشة (٣).

وقال ابن المنذر: وإسناده لا يثبت. وفيها قول ثالث (روي) (٤) عن أبي هريرة، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أنهما لا يجعلان في ذلك كفارة. قال عبيد الله: ألا ترى أن الصديق قال ما قال، فقال له الشارع: "لا تقسم". قال: ولم يبلغنا أنه أمر بالتكفير.


(١) في الأصل: عمر، والمثبت من (ص ٢) وهو الموافق لما في "شرح ابن بطال".
(٢) في الأصل: يكفر عن يمين. والمثبت من (ص ٢) وهو الموافق لما جاء في "مصنف عبد الرزاق" و"شرح ابن بطال".
(٣) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٨/ ٤٧٩.
(٤) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>