وأصحابه - عليه السلام - أفضل الأمة من سمع منه كلمة، أو عقل أنه رآه، وأدناهم منزلة خير ممن يأتي بعدهم. قيل لمالك: من أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لنظرة نظرها معاوية في وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير من عمل عمر بن عبد العزيز.
فصل:
قوله: ("ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته") فيه قولان:
أحدهما: أن يقول: أشهد بالله، أو شهدت بالله لكان كذا.
والثاني: أن يحلف على تصديق شهادته قبل أن يشهد، أو بعد، والأول: هو تأويل البخاري.
فصل:
قال ابن التين: اختلف عندنا إذا قال: أشهد بالله أو أقسم بالله، أو قال: أشهد أو أقسم، ولم يقل بالله هل هي يمين؟ وفي "الزاهي": إذا لم يقل بالله، لا شيء عليه، قال: وأما من حلف على تصديق شهادته قبل الحكم بها، فقال ابن شعبان: تسقط شهادته كأنه لما حلف أتهم فيما شهد به، فسقطت شهادته، وظاهر تأويل البخاري: أن قوله أشهد بالله لا يجوز.