للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحاصل ما في التسمية مذاهب:

أحدها: أنها سنة وليست بواجبة، فلو تركها عمدًا صح وضوؤه، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور العلماء، وهو أظهر الروايتين عن أحمد (١)، وعبارة ابن بطال: استحبها مالك وعامة أئمة أهل الفتوى، وذهب بعض من زعم أنه من أهل العلم إلى أنها فرض فيه (٢).

ثانيها: أنها واجبة، (وهو) (٣) رواية عن أحمد (٤)، وقول أهل الظاهر (٥).

ثالثها: أنها واجبة إن تركها عمدًا بطلت طهارته، وإن تركها سهوًا أو معتقدًا أنها غير واجبة لم تبطل طهارته، وهو قول إسحاق بن راهويه، كما حكاه الترمذي وغيره عنه (٦).

رابعها: أنها ليست بمستحبة، وهو رواية عن أبي حنيفة، وعن مالك رواية أنها بدعة، وقال: ما سمعت بهذا؛ يريد: أن يذبح!! وفي رواية: أنها مباحة لا فضل في فعلها ولا في تركها (٧).


(١) انظر: "الهداية" ١/ ١٣، "عيون المجالس" ١/ ٩٦، "المجموع" ١/ ٣٨٧، "المغني" ١/ ١٤٥، ١٤٦، "عارضة الأحوذي" ١/ ٤٣.
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ١/ ٢٣٠ - ٢٣١.
(٣) في (ج): وهي.
(٤) انظر: "المغني" ١/ ١٤٥.
(٥) قلت: المنصوص عليه عند ابن حزم أن تسمية الله تعالى على الوضوء تستحب وإن لم يفعل فوضوؤه تام. انظر "المحلى" ٢/ ٤٩.
(٦) "سنن الترمذي" ١/ ٣٨ وانظر: "مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور الكوسج" ١/ ٩٩ (٨٤)، و"المغني" ١/ ١٤٦، و"الإنصاف" ١/ ٢٧٧، و"مسائل أحمد برواية السجستاني" ص ١١٠.
(٧) انظر: "الذخيرة" ١/ ٢٨٤.