للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واحتج من أوجبها بالحديث الذي أسلفناه، ولأنها عبادة يبطلها الحدث فوجب في أولها نطق كالصلاة.

واحتج من لم يوجبها بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} الآية [المائدة: ٦]، وبقوله: - صلى الله عليه وسلم - "توضأ كما أمرك الله" (١).

وأشباه ذَلِكَ من النصوص الواردة في بيان الوضوء، وليس فيها ذكر التسمية.

والجواب عن الحديث من أوجه:

أحسنها: ضعفه، قَالَ الإمام أحمد: لا أعلم في التسمية حديثًا ثابتًا (٢).

ثانيها: أنه مقدر بنفي الكمال.

ثالثها: أن المراد بالذكر النية، قاله ربيعة شيخ مالك وغيره، والجواب عن قياسهم من وجهين:


(١) هذا جزء من حديث رفاعة بن رافع، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله .. " وفي رواية أخرى "فتوضأ كما أمرك الله .. " الحديث.
رواه أبو داود (٨٥٧ - ٨٦١)، والترمذي (٣٠٢)، والنسائي ٢/ ١٩٣، ٢٢٥، ٢٢٦، وابن الجارود ١/ ١٨٢ - ١٨٣ (١٩٤)، وابن خزيمة ١/ ٢٧٤ (٥٤٥)، وابن حبان ٥/ ٨٨ - ٨٩ (١٧٨٧). والحاكم ١/ ٢٤١ - ٢٤٢.
وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (٢٤٧).
وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٨٠٤): إسناده صحيح على شرط البخاري.
(٢) انظر: "مسائل الإمام أحمد"رواية أبي داود السجستاني ص ١١، و"برواية الكوسج" ١/ ٩٩ (٨٤).