للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحدهما: أنه منتقض بالطواف، وأنه عبادة لا يجب في آخرها ذكر فلا يجب في أولها كالطواف، وفيه احتراز من سجود التلاوة والشكر.

ثانيها: إنا نقلبه عليهم نقول: عبادة يبطلها الحدث فلم تجب التسمية في أولها كالصلاة. قال ابن بطال: وهذا الذي أوجبها عند الوضوء لا يوجبها عند غسل الجنابة والحيض، وهذا (مناقض) (١) لإجماع العلماء أن من اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ وصلى، أن صلاته تامة (٢).

الرابعة: الإشارة إلى ملازمة الشيطان لابن آدم من حين خروجه من ظهر أبيه إلى رحم أمه إلى حين موته -أعاذنا الله منه- فهو يجري منه مجرى الدم (٣)، وعلى خيشومه إِذَا نام (٤)، وعلى قلبه إِذَا استيقظ، فإذا غفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس (٥)، ويضرب عَلَى قافية رأسه


(١) في الأصول: يناقض، والمثبت من "شرح ابن بطال" ١/ ٢٣١.
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ١/ ٢٣١.
(٣) دل عليه حديث سيأتي برقم (٢٠٣٨ - ٢٠٣٩) كتاب: الاعتكاف، باب: زيارة المرأة زوجها مع اعتكافه.
(٤) يشير إلى حديث (٣٢٩٥) كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده.
(٥) علقه البخاري قبل حديث (٤٩٧٧) كتاب: التفسير، باب: سورة الناس، ووصله الطبري في "تفسيره" ٣٠/ ٣٥٥، والحاجم في "المستدرك" ٢/ ٥٤١، كلاهما من طريق حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحوه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ورواه الضياء في "المختارة" ١٠/ ١٧٥ (١٧٢) من طريق الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٧٧٢، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا، وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي والضياء في "المختارة". وقال الحافظ في "تغليق التعليق" ٤/ ٣٨١ - ٣٨٢ بعدما أورد طريق ابن جرير والحاكم: وكذا رواه عتبة، عن القاسم، عن الأعمش، عن حكيم بن جبير، وحكيم ضعيف الحديث. =