للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب أن عروة حدثه، عن عائشة قالت: أيمان اللغو ما كان في المراء والقول والمزاحة، والحديث الذي لا تعقد عليه القلوب.

قال ابن عبد البر: وروي مثل قول مالك، عن عائشة، من طريق لا يثبت ذكره ابن وهب، عن عمر بن قيس المتروك، عن عطاء، عنها ولم يتابع عمر أيضًا على ذلك، فقد خالفه ابن جريج، وغيره، عن عطاء، فرواه على حسب ما رواه مالك أنه قول الرجل: لا والله، وبلى والله. ويقولون: إن عطاء لم يسمع من عائشة غير هذا الحديث في حين مسيره إليها مع عبيد بن عمير.

وذكر ابن وهب أيضًا، عن الثقة عنده، عن ابن شهاب، عن عروة، عنها، مثل رواية عمر بن قيس، عن عطاء، وهذا لا يصح؛ لأن رواية ابن وهب هذِه عن الثقة عنده تعارضها رواية ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عنها قالت: أيمان اللغو فيما كان في المراء، والقول الذي لا يعقد عليه القلب. وهذا معنى رواية مالك عن هشام، عن أبيه، عنها، دون ما ذهب إليه في معنى لغو اليمين، ويروى مثل قول مالك أيضًا في اللغو عن الحسن البصري، ورواه زرارة بن أوفى، وقتادة، ومجاهد. ورواية عن الشعبي رواها عمرو بن دينار. ورواية أيضًا عن النخعي، رواها عن مغيرة ومنصور (١).

قال أبو محمد ابن حزم: لغو اليمين لا كفارة فيه ولا إثم، وعن ابن عباس ولا يصح عنه من طريق الكلبي: لغو اليمين هو قول الرجل: هذا والله فلان، وليس بفلان (٢).


(١) "الاستذكار" ١٥/ ٦١ - ٦٣.
(٢) "المحلى" ٨/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>