للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وقد تناقض في هذا المالكيون والحنفيون، فأسقطوا الكفارة هنا وأوجبوها على من فعل ما حلف عليه ناسيًا أو مكرهًا، ولا فرق بينهما، وأيضاً فإنهم رأوا اللغو في اليمين بالله، ولم يروه في اليمين بغيره، كالمشي إلى مكة والطلاق وغير ذلك. قال: ومن حلف على ما لا يدري أهو كذلك أم لا، وعلى ما قد يكون ولا يكون، كمن حلف: لينزلن المطر غدًا. فنزل أو لم ينزل، فلا كفارة عليه في شيء من ذلك، وقد صح أن عمر يحلف عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ابن صياد هو الدجال، ولم يأمره بكفارة. وقال مالك: عليه الكفارة، كان ما حلف عليه أو لم يكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>