وهو رد على القاضي أبي بكر القائل أن من هم بمعصية ووطن نفسه عليها أنه مأخوذ بذلك؛ لأنه قال:"ما لم يعمل به أو يتكلم به".
ثانيها: حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو "افْعَلْ وَلَا حَرَجَ".
ثالثها: حديث ابن عَبَّاسٍ مثله.
وهو ظاهر في نفي الإثم والهدي. وبه قال مالك، وخالف ابن الماجشون في الهدي، واحتج بقوله تعالى:{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}[البقرة: ١٩٦]، وفي مسلم حلقت قبل أن أرمي؟ قال:"ارم ولا حرج"(١).
وتحمله مالك على نفي الاثم وتَوجب الهدي، وغيره حمله عليهما.
وهو رد على من وقف في إيجاب الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين.
قال الداودي: وقوله "ارجج فصلِّ" ليس من هذا الباب.
قلت: بل هو منه؛ لأنه لم يؤثمه، وقد سلف وجهه أيضًا.
وذكره الطمأنينة في الأركان حجة للمشهور من مذهب مالك أنها فرض، وهو مذهبنا، نعم لم يذكره في الاعتدال في الروايات المشهورة، ووردت من خارج الصحيح بإسناد صحيح.
وقوله: ("ثم اقرأ بما تيسير معك من القرآن") احتج بظاهره