للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأوجب عليه الإعادة؛ لتقدم المعرفة بالسنن، وقطع الذريعة إلى الاشتغال بالأكل عن الصلاة الفاضلة التي أمر الشارع - عليه السلام - بإخراج ذوات الخدور والحيض من النساء إليها؛ لما في شهودها من الخير، (وبركة) (١) دعوة المسلمين.

وأما حديث حذيفة فإنه أسقط الدية عن قاتلي أبيه، وعذرهم بالجهالة؛ لأن الدية كانت عليهم بنص القرآن، وبقيت الكفارة عليهم فيما بينهم، وبين ربهم -عَزَّ وَجَلَّ-، وقد يدخل البخاري نصوص الأحاديث المختلفة الألفاظ لاختلاف الناس فيها، ييسرها لأهل النظر والفقه، (واستنبط) (٢) كل واحد منهم مذهبه، كحديث جابر في بيع الجمل فيه لفظ اشتراط ظهره، ولفظة فقار ظهره، والإفقار تفضل، والاشتراط كراء ولذا أدخل البخاري في هذا الباب أحاديث في ظاهرها ما يتعارض لينظره الناظر، ويتدبر المستبحر، وإنما يصح معنى الحديث في نسيان اليمين إذا فات بالموت، فحينئذٍ يمكن أن يعذر بالنسيان، ويرجى له تجاوز الله وعفوه، وأما متى ذكره فالكفارة لازمة (٣).

فصل:

حاصل ما ذكره في الباب أحد عشر حديثًا:

أحدها:

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَرْفَعُهُ قَالَ: "إِنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- تَجَاوَزَ لأمُّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ (به) (٤) ".


(١) من (ص ٢).
(٢) في (ص ٢): ويبسط.
(٣) انظر: "شرح ابن بطال" ٦/ ١٢٧ - ١٣٠.
(٤) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>