وروى ابن الماجشون، عن مالك، وغيره من علماء المدينة: أن حلفه بالطلاق أو العتاق على فعل غيره، مثل حلفه على فعل نفسه في جميع وجوه ذلك، ويدخل عليه الإيلاء في حلفه بالطلاق.
فصل:
وأما حديث عائشة في يمين الصديق أن لا ينفق على مسطح، فإنما هي يمين في ترك طاعة، وفضيلة في حال غضب، ولا خلاف بين علماء المدينة في وجوب الكفارة على من حلف أن يمتنع من فعل الطاعة إذا رأى غير ما حلف عليه، وكذلك فعل الصديق كفر عن يمينه، وجمهور الفقهاء يلزمون الغاضب الكفارة، ويجعلون غضبه مؤكدا ليمينه.
وقد روي عن ابن عباس أن الغضبان يمينه لغو ولا كفارة فيها، وروي عن مسروق والشعبي وجماعة أن الغضبان لا يلزمه يمين ولا طلاق ولا عتق، واحتجوا بقوله - عليه السلام -: "لا طلاق في إغلاق"، و"لا عتق قبل ملك" وفي حديث الأشعريين ردٌّ لهذِه المقالة؛ لأن الشارع حلف وهو غاضب ثم قال:"والله لا أحلف على يمين" إلى آخره، وهذِه حجة قاطعة، وكذلك فعل الصديق.
وأما حديث "لا طلاق في إغلاق" فليس بثابت، ولا مما يعارض به مثل هذِه الأحاديث الثابتة، كذا في كتاب ابن بطال (١).
والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه واستدركه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، أخرجوه من حديث عائشة - رضي الله عنها -.