للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحاكم: وله متابع، فذكره. قال أبو داود: أظنه في الغضب. وقال غيره: الإغلاق: الإكراه، والمحفوظ: "إغلاق" كما هو لفظ ابن ماجه والحاكم، ولفظ أبي داود: "غلاق" (١).

وأما حديث "لا عتق قبل ملك" فهو من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا "لا طلاق إلا فيما تملك (ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما يملك"، رواه أبو داود بإسناد صحيح) (٢)، ورواه الأربعة، والحاكم بلفظ: "لا طلاق إلا فيما تملك" وقال: صحيح

الإسناد. وقال الترمذي: هو حسن، وهو أحسن شيء روي في الباب، وقال أيضًا: سألت محمدًا فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب هذا (٣).

وتأول المدنيون والكوفيون الإغلاق على الإكراه هذا معنى اليمين عندهم، وأما اليمين في المعصية فليس هذا الباب موضعه، وسيأتي عند قوله - عليه السلام -: "من نذر أن يعصي الله، فلا يعصه" (٤).

قال ابن حزم: واليمين في الرضا والغضب وعلى أن يطيع وعلى أن يعصي، أر على ما لا طاعة فيه ولا معصية، سواء في كل ما ذكرنا، إن تعمد الحنث في كل ذلك فعليه الكفارة، وإن لم يتعمد الحنث أو لم يعقد اليمين بقلبه فلا كفارة في ذلك؛ لقوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: ٨٩] فالكفارة واجبة في كل حنث قصده المرء.


(١) رواه أبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦)، والحاكم ٢/ ١٩٨.
(٢) من (ص ٢).
(٣) رواه أبو داود (٢١٩٠)، والترمذي (١١٨١)، والنسائي ٧/ ٢٨٨ وليس فيه ذكر الطلاق، وابن ماجه (٢٠٤٧)، والحاكم ٤/ ٣٠٠.
(٤) سيأتي قريبًا برقم (٦٦٩٦) باب: النذر في الطاعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>