للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسئل طاوس عمن حلف أن لا يعتق غلامًا له فأعتقه، فقال: أتريد من الكفارة أكثر من هذا؟ وعن الشعبي: اللغو في اليمين: هو كل يمين في معصية فليست لها كفارة كمن يكفر للشيطان، وقال عكرمة: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأته. {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: ٨٩] فيه نزلت، وعن مسروق في الرجل يحلف أن لا يصل أباه وأمه، فقال: كفارته تركه، فلما بلغ ذلك ابن جبير قال: لم يصنع شيئًا ليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه (١).

احتج أهل هذِه المقالة بما رويناه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم له فلا يمين له" (٢).

ولفظ أبي داود: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارة" (٣).

ومن حديث ابن المسيب: أن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يمين عليك ولا نذر في معصية الله، وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملكه" (٤).


(١) رواه الطبري في "تفسيره" ٥/ ١٦ من طريق داود، عن سعيد بن جبير قال: هو الرجل يحلف على المعصية، فلا يؤاخذه الله تعالى ذكره، يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير ..
(٢) رواه أبو داود (٢١٩١) قال الشيخ الألباني: حسن. "صحيح الجامع" (٧٥٢٢).
(٣) أبو داود (٣٢٧٤).
(٤) رواه أبو داود (٣٢٧٢)، وابن حبان ١٠/ ١٩٧ (٤٣٥٥)، والحاكم ٤/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>