للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن حديث يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - من عند الحجاج بن منهال، قال - عليه السلام -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير فهو كفارتها" (١) ومن طريق العقيلي: حدثنا أحمد بن عمرو، ثنا إبراهيم بن المسْتَمر، حدثنا شعيب بن حيان بن شعيب بن درهم، ثنا يزيد بن أبي معاذ، عن مسلم بن عقرب، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من حلف على مملوكه ليضربنه، فإن كفارته أن يدعه له مع كفارته خير" (٢)، ومن طريق سعيد بن منصور: حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي قال: سمعت الحسن يقول: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر لابن آدم في مال غيره، ولا يمين في معصية".

قال ابن حزم: وهذا كله لا يصح، حديث عمرو بن شعيب صحيفة، وحديث عمر منقطع؛ لأن ابن المسيب لم يسمع من عمر شيئًا إلا نعيه النعمان فقط (٣).

قلت: في "المجالسة" للدينوري، حدثنا ابن قتيبة، ثنا عبد الرحمن، عن عمه عبد الملك بن قريب، عن طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه: أن سعيدًا قال: إني لفي الأغيلمة الذين يجرون جعدًا إلى عمر بن الخطاب حتى ضربه يعني جعدًا (٤)، القائل فيه بعض الغزاة لعمر.

ألا أبلغ أبا حفص رسولاً … فدى لك من أخي ثقة إزاري

يعقلهن جعد شيظمي … وبئس معقل الذود الظوار


(١) رواه البيهقي ١٠/ ٣٤.
(٢) "الضعفاء" للعقيلي ٢/ ١٨٣.
(٣) "المحلى" ٨/ ٤٠ - ٤٣.
(٤) "المجالسة" ٥/ ٥٣ (١٨٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>