للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ". وسيأتي آخر الصحيح (١).

الحديث الثالث:

حديث شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرى: "مَن مَاتَ يَجْعَلُ لله نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ". وَقُلْتُ أُخْرى: مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ لله نِدًّا أُدْخِلَ الجَنَّةَ. وقد سلف.

والند بكسر النون: المثل والنظير، وكذلك النديد.

فصل:

وأجمعوا أن الكلام محرم في الصلاة، وأن تلاوة القرآن فيها من القربات إلى الله -عَزَّ وَجَلَّ-.

وقال زيد بن أرقم: لما نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨] أمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام (٢)، فتراه نهى عن القراءة. وقال - عليه السلام -: "إن صلاتنا هذِه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التهليل والتحميد (وتلاوة) (٣) القرآن" (٤) فحكم الذكر كله والتلاوة بغير حكم كلام الناس، والحالف إذا حلف أن لا يتكلم فإنما هو محمول عند العلماء على كلام الناس كما سلف، لا على الذكر والتلاوة، وهذا لا أعلم فيه خلافًا إلا إذا نوى في يمينه ألا يقرأ، ولا يذكر الله فهو على نيته كما قال البخاري، وأجمعوا أنه إذا حلف أن لا يتكلم (وتكلم) (٥) بالفارسية أر بأي لغة تكلم أنه حانث.


(١) سيأتي برقم (٧٥٦٣) كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ}.
(٢) رواه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٨٥ (٥٥٢٧).
(٣) في (ص ٢): وقراءة.
(٤) رواه مسلم برقم (٥٣٧) كتاب: المساجد، باب: تحريم الكلام في الصلاة.
(٥) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>