واختلفوا: لو سلم على قوم هو فيهم، فقال مالك والكوفيون: يحنث. قال ابن القاسم، عن مالك: علم أنه فيهم أو لم يعلم إلا أن يحاسبه. وقال الشافعي: لا يحنث إلا أن ينويه بالسلام. واحتج أبو عبيد لقول مالك والكوفيين فقال: ومما يبين أن السلام كلام أن إمامًا لو سلم من ركعتين متعمدًا كان قاطعًا لصلاته كما يقطعها المتكلم، وقد نهى الشارع عن الهجرة وأمر بإفشاء السلام، فبان بأمره هذا ونهيه عن هذا أنهما متضادان، وأن المسلم على صاحبه ليس بمهاجر، له ولو صلى ورآه فرد - عليه السلام -. فقال ابن القاسم: لا يحنث؛ لأن رد السلام من سنة الصلاة وليس من معنى المكالمة، وقال ابن وهب: يحنث؛ لأنه كان قادرًا أن يجتزئ بتسليمة عن يمينه وأخرى عن يساره ولا يرد على الإمام، وقالوا: لو تعايا ففتح على الحالف حنث، ولو كتب إليه المحلوف عليه، فروى عيسى وأبو زيد، عن ابن القاسم أنه إذا قرأ كتابه حنث. وقال ابن حبيب؛ لا يحنث. وكذلك روى أصبغ، عن ابن القاسم (١).