للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويشربه عشية، ولو كان بعيد العهد بالانتباذ مما بلغ حد السكر لم يجز أن يسقيه - عليه السلام -، يفهم من هذا: أن ما بلغ حد السكر من الأنبذة حرام؛ كالمسكر من عصير العنب، وأن من شرب مسكرًا من أي نوع كان، سواء كان معتصرًا أو منتبذًا، فإنه يحنث؛ لاجتماعهما في حدوث السكر وكونها كلها خمرًا.

فصل:

ووجه استدلاله من حديث سودة - رضي الله عنها - أنهم حبسوا مسك شاة للانتباذ فيه الذي يجوز لهم شربه غير المسكر ووقع عليه اسم نبيذ، ولو ذكر حديث أنس حين كسروا الجرار من نبيذ التمر كان أقرب للتعلق وأوضح للمعنى، كما نبه عليه ابن بطال؛ لأنهم لم يكسروا جرار نبيذ التمر وهم القدوة في اللغة والحجة فيها، إلا أن معنى نبيذ التمر المسكر في معنى عصير العنب (المسكر) (١) في التحريم؛ لأنهم كانوا أتقى لله من أن يتلفوا نعم الله ويهريقوها استخفافًا بها، وقد نهى الشارع عن إضاعة المال، ولو كان المسكر غير خمر لجاز ملكه وبيعه وشربه وهبته، وكانت إراقته من الفساد في الأرض (٢).

فصل:

حديث سودة بنت زمعة في الباب من أفراد البخاري كحديث ابن عباس: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" فإنه من أفراد مسلم (٣)،


(١) من (ص ٢).
(٢) "شرح ابن بطال" ٦/ ١٤٣.
(٣) مسلم (٣٦٦) كتاب: الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>