للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما حديث ابن عباس، عن ميمونة - رضي الله عنها -: مَرَّ - عليه السلام - بشاة لها فقال: "ألا انتفعتم بجلدها" (١) فمن المتفق عليه لا كما زعمه خلف في "أطرافه" وتبعه عليه الدمياطي فاحذره (٢).

فصل:

الطلاء بكسر الطاء والمد. قال أبو عبد الملك والداودي: هو أن يطبخ عصير العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، والذي قاله أهل اللغة أنه جنس من الشراب.

قال ابن فارس: ويقال إنه اسم من أسماء الخمر (٣). والسكر بفتح السين والكاف قال الجوهري: هو نبيذ التمر، وذكر قوله تعالي: {تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا} (٤) [النحل: ٦٧] وقال ابن عباس وغيره: هو ما حرم. فعلى من يقول: الطلاء والسكر مسكران يصح ما تقدم ممن يقول: هما نبيذ، ولا يصح ذلك في السكر؛ لأنه نبيذ، ويصح في الطلاء؛ لأنه لا ينطلق ذلك عليه، وقد قال ابن حبيب: من حلف لا يشرب نبيذًا أنه يحنث بما يشرب منه وإن اختلفت عناصره، وهذا بين أنه يحنث بكل ما وقع عليه اسم نبيذ كان نبيذًا تمرًا أو غيره من سائر الأنبذة.


(١) سلف برقم (١٤٩٢) كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ورواه مسلم برقم (٣٦٣) كتاب: الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ.
(٢) ورد في هامش الأصل: كون حديث ابن عباس عن ميمونة أنه - عليه السلام - مرَّ بشاة .. الحديث من المتفق عليه وتعقُّبُه خلفًا والدمياطي، فلم أره في "أطراف المزي" أيضًا، إنما فيه ما قاله خلف والدمياطي، والله أعلم، وينبغي أن يحرر ما قاله شيخنا المؤلف.
(٣) "مجمل اللغة" ١/ ٥٨٥، مادة طلو.
(٤) "الصحاح" ٢/ ٦٨٧، مادة (سكر).

<<  <  ج: ص:  >  >>