للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي كتاب محمد: (من حلف) (١) لا يشرب خمرًا فما شرب من الأنبذة التي يسكر كثيرها حنث، ولا ينفعه أن لو حلف أن لا يشرب خمرًا بعينها، وكان ابن القاسم قديمًا يقبل بينة إذا جاء مستفتيًا، وليس بشيء، ولو كانت النية تنفعه لنفعه لفظه بإفصاحه الخمر بعينها.

قال مالك: وكذلك لو حلف أن لا يشرب (الخمر وقال: أردت) (٢) خمر العنب وقاله ابن القاسم، ونحن نقوله حتى يقول: خمر العنب إفصاحًا ولفظًا فيدين في يمينه، وقال في "العتبية": إذا حلف أن لا يشرب خمرًا فشرب طلاءً، فإن كان يسكر كثيره حنث، إذ لا يخرجه من اسم الخمر غير طبيخ تعودته لا يسكر، فأما إن شرب غيره مما يسكر فينوَّي في الفتيا لا في القضاء.

وقال سحنون: لا حنث عليه في هذا كله ولو لم يكن له نية؛ لأن اليمين في هذا إنما هي في الخمر بعينها.

فصل:

معنى عرس في حديث سهل: اتخذ عرسًا، وأعرس بأهله: إذا بنى بها. والعروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما، يقال: رجل عروس في رجال عرس، وامرأة عروس في نساء عرائس. والتور بفتح المثناه فوق: إناء يشرب فيه.

وأبو أسيد بضم الهمزة كما سلف شرح الحديث واضحًا في الأنكحة.


(١) من (ص ٢).
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٨٦ - ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>