للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف في قوله: (من توبتي أن أنخلع من مالي). هل التزم الصدقة بجميع ماله، أو إنما أراد أن يفعل ذلك ولم يوجب ذلك؟ واحتج من قال: إنه التزم بقوله - عليه السلام -: "يجزئك من ذلك الثلث". فلو كان الكلام منه على سبيل المشورة والعرض ما قال ذلك، (وقد تنازع فيه) (١).

واختلف فيمن حلف بصدقة ماله فحنث على ثمانية أقوال:

أحدها: يلزمه ثلث ماله، قاله مالك.

ثانيها: لابن وهب: إن كان ماليًّا فكذلك، وإن كان فقيرًا فكفارة يمين، وهو قول الليث وإن كان متوسطًا يخصه الثلث، فأقول فيه بقول ربيعة أنه يخرج زكاة ماله. وقال سحنون: يخرج ما لا يضر به، وسلف ذكره. وقال النخعي: يخرج جميع ماله. وقال أبو حنيفة: إن علقه بشرط كإن دخلت الدار، أو إن شفى الله مريضي، فالقياس أن يلزمه كل ماله، ويستحسن بالأموال التي تجب فيها الزكاة.

وقال الشافعي: إن أخرجه مخرج التبرر مثل: إن شفى الله مريضي، فيلزمه جميع ماله، وإن كان لجاجًا وغضبا (فيقصد منع نفسه من فعل مباح كإن دخلت الدار. فهي بالخيار، إن شاء يفي بذاك أو يكفر كفارة يمين.

وقال ابن أبي ليلى: لا نلزمه شيئًا أصلاً، وقاله الشعبي والحاكم وحماد) (٢).

وروى قتادة، عن جابر: إن كان كثير المال لزمه العشر وإن كان متوسطًا فالسبع، وإن كان قليلاً فالخمس.


(١) من (ص ٢).
(٢) ما بين القوسين في الأصل عليه: (لا .. إلى).

<<  <  ج: ص:  >  >>