للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال قتادة: والكثير ألفان؛ والوسط ألف، والقليل خمسمائة، فهذِه ثمانية أقوال منها ثلاثة في مذهب مالك.

وحكى ابن بطال في المسألة خمسة أقوال، وفرضها في قول الرجل: مالي في سبيل الله، فحكى:

أولاً: عن طائفة لا شيء عليه، ونسبه إلى الشعبي وابن أبي ليلى وطاوس.

وثانيها: أن عليه كفارة يمين، روي عن عمر وابنه وابن عباس وعائشة، وأنه قول عطاء وأنه ذهب إليه الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

وثالثًا: وهو أن يتصدق من ماله بقدر الزكاة، روي أيضًا عن ابن عمر وابن عباس، وبه قال ربيعة.

ورابعًا: أن يخرج ثلث ماله فيتصدق به، وهو قول مالك.

وخامسًا: يخرج ماله كله، روي عن النخعي، وهو قول أبي حنيفة وزفر إلا أن أبا حنيفة قال: يتصدق بالأموال التي تجب فيها الزكاة خاصة. وقال زفر: يحبس لنفسه من ماله قوت شهرين ثم يتصدق بمثله إذا أفاد. حجة الأول أنه لو قال: مالي حرام لم يحرم عليه بإجماع فكذلك في هذِه المسألة، واحتج الشافعي بحديث أبي الخير عقبة بن عامر: أنه - عليه السلام - قال: "كفارة النذر كفارة يمين" وهذا أخرجه مسلم (١)، فظاهره يقتضي أن كل نذر كفارته كفارة يمين إلا ما قام دليله، وذهب ربيعة إلى أن الزكاة جعلها الله طهرة للأموال، فكذلك هذا الحالف بصدقة ماله يطهره ما يطهر الزكاة.


(١) مسلم (١٦٤٥) كتاب النذر، باب: في كفارة النذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>