للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دون الملبوس والطيب، دليلنا قوله تعالى: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ} [المائدة: ٨٧]، ولأنه حرم على نفسه ما لا يصح فيه طلاق ولا عتاق، فلم يكن للتحريم تأثير أصله اللباس والطيب، والدليل من هذِه الآية قوله {تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} وقوله في الحديث: "قد حلفت" وهي دالة على أن الكفارة المذكورة في الآية من أجل يمينه.

فصل:

قوله {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} [التحريم: ٣] هو ما سلف من قصة مارية أو العسل، وأغرب من قال: إنه خلافة الصديق وأنه خليفة بعده.

فصل:

في بسط مسألة الباب اختلف العلماء فيمن حرم على نفسه طعامًا أو شرابًا أحله الله له على قولين: أحدهما: لا يحرم عليه ذلك، وعليه كفارة يمين، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي.

وثانيهما: وهو قول مالك: لا يكون الحرام يمينًا في طعام ولا في شراب إلا في المرأة، فإنه يكون طلاقًا يحرمها عليه، وروى الربيع عن الشافعي كقول مالك: إن حرم على نفسه طعامًا أو شرابًا فهو حلال له، ولا كفارة عليه.

وروي عن بعض التابعين أن التحريم ليس بشيء، وسواء حرم على نفسه زوجته أو شيئًا من ذلك لا يلزمه كفارة في شيء من ذلك، وهو قول أبي سلمة ومسروق والشعبي. حجة من لم يوجبها حديث عائشة أن الآية نزلت في شرب العسل الذي حرمه الشارع على نفسه، ولم يذكر في ذلك كفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>