للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال المهلب: والتحريم إنما هو لله ولرسوله، فلا يحل لأحد أن يحرم شيئًا، وقد وبخج الله من فعل ذلك فقال: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا} [المائدة: ٨٧]، فجعل ذلك من الاعتداء، وقد قال تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ} [النحل: ١١٦] فهذا كله حجة في أن تحريم الناس ليس بشيء (١).


= وقد سلف من حديث أبي موسى برقم (٣١٣٣) ولفظه: "لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها؛ إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها".
(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٦/ ١٥١ - ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>