للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فصل) (١):

قال المهلب: قوله: "لا يقدم شيئًا ولا يؤخره" يعني: من قدر الله ومشيئته.

وقوله: "يستخرج به من البخيل" يعني: أن من الناس من لا يسمح بالصدقة والصوم إلا إذا نذر شيئًا لخوف أو طمع، فكأنه لولا ذلك الشيء الذي طمع فيه أو خافه لم يسمح بإخراج ما قدره الله تعالى ولا يفعله، فهو بخيل.

وقوله: "فيؤتي عليه" يعني: فعل ما يجعله الناذر على نفسه لله مما لم يكن يفعله لغير نذر (٢).


(١) من (ص ٢).
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ٦/ ١٥٤ - ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>