للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

واختلف العلماء في وجوب قضاء النذر عن الميت على ورثته، فقال أهل الظاهر: يقضيه عنه وليه وهو واجب عليه صومًا كان أو مالاً.

وقال جمهور العلماء: ليس ذلك على الوارث واجبًا، وإن فعل فقد أحسن إن كان صدقة أو عتقًا، واختلفوا في الصوم وفيما إذا أوصى به، فقالت طائفة: هو في ثلته، وهو قول مالك. وقال آخرون: كل واجب إذا أوصى به فهو من رأس ماله، وأما أثر ابن عمر - رضي الله عنهما - بالصلاة بقباء وابن عباس نحوه، فهو على وجه الرأي لا على وجه الإلزام. وقد روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وابن عباس خلاف ما حكى البخاري عنهما. ذكر مالك في "الموطأ": أنه بلغه أن عبد الله

ابن عمر كان يقول: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد (١)، وروى أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد (٢).

وقوله: فكانت سنة بعدُ، أي: سنة في الحض على التبرر عن الميت. قال ابن القابسي: وهذا يدل أن الموتى ينفعهم العمل الصالح، وإن كان من غير أموالهم، وقد قال تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)} [النجم: ٣٩] فعل هذا سنة لمن فعله.

فصل:

اختلف العلماء في النذر الذي كان على أم سعد بن عبادة فقال قوم: كان صيامًا، واستدلوا بحديث الأعمش عن مسلم البطين، عن سعيد بن


(١) "الموطأ" ص ٢٠٢.
(٢) "السنن الكبرى" ٢/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>