للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟ قال: "نعم" (١).

قال بعضهم: ولا يصح أن يجعل حديث الأعمش مفسرًا لحديث الزهري؛ لأنه قد اختلف فيه عن الأعمش، فقال فيه قوم: إن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام، وهذا يدل أنه ليس السائل عن ذلك سعد بن عبادة وأنها كانت امرأة، وقد ذكرنا أن ابن عباس كان يفتي أن لا يصوم أحد عن أحد، وقال آخرون: كان عتقًا، واستدلوا بحديث القاسم بن محمد أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ قال: "نعم" (٢).

(قالوا) (٣): وهذا يفسر النذر المجمل في حديث ابن عباس، وقال آخرون: كان صدقة واستدلوا بحديث مالك عن سعد بن عبادة: خرج في بعض المغازي فحضرت أمه الوفاة فقيل لها: أوصي، فقالت: فيم أوصي وإنما المال مال سعد؟ فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم ذكر ذلك له فقال سعد: يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق (عنها) (٤)؟ فقال: "نعم" (٥).

وليس في هذا بيان النذر المذكور، بل الظاهر في الحديث أنه وصية، والوصية غير النذر، ولا خلاف بين العلماء في جواز صدقة الحي عن الميت نذرًا كان أو غيره.


(١) مسلم (١١٤٨).
(٢) رواه مالك في "الموطأ" ص ٤٨٧.
(٣) من (ص ٢).
(٤) من (ص ٢).
(٥) "الموطأ" ص ٤٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>