للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وجاء في حديث أنه ( … ) (١). وقال آخرون: كان نذرًا مطلقًا لا ذكر فيه لصيام ولا عتق ولا صدقة. قالوا: ومن جعل على نفسه نذرًا منها فكفارته كفارة يمين، روي هذا عن ابن عباس (٢) وعائشة وجابر (٣).

قال ابن بطال: وهو قول جمهور الفقهاء، وروي عن سعيد بن جبير وقتادة: أن النذر المبهم أغلظ الأيمان، وله أغلظ الكفارات عتق أو كسوة أو إطعام.

قال: والصحيح قول من جعل فيه كفارة يمين لما رواه ابن أبي شيبة عن وكيع، عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين" (٤).

فصل:

قال المهلب: قوله: "أرأيت لو كان عليها دين" هو تمثيل منه وتعليم لأمته القياس (والاستدلال) (٥)، وبين ذلك أن الديون لازمة للأموات في ذمتهم، فإن لم يكن لهم ذمة من المال لم يلزمهم الدين إلا في الآخرة، فحذر الشارع من أن يبقى على الميت تباعة من دين كان، أو بحلفه، أو من طاعة كان نذرها، وعرف أن ما لزمه لله أحق أن يقضى بما لزم لأحد من عباده حضًّا وندبًا (٦).


(١) بياض بالأصل.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٧٢ (١٢١٨٣).
(٣) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٤٢ (١٥٨٣٩، ١٥٨٤٠).
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٧٢ (١٢١٨١).
(٥) من (ص ٢).
(٦) "شرح ابن بطال" ٦/ ١٦١ - ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>