للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول والزور، كما اعتبر ذلك ابن عباس؛ لأن الظهار ليس بنذر، والنذر في المعصية قد جاء فيه نص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال مالك: من نذر أن ينحر ابنه ولم يقل عند مقام إبراهيم فلا شيء عليه، وكذلك إن لم يرد أن يحجه، وإن نوى وجه ما ينحر فعليه الهدي.

وقال أبو حنيفة: إذا حلف أن ينحر ولده عليه شاة، وقال أبو يوسف: لا شيء عليه، وبه يأخذ الطحاوي.

فصل:

وفي حديث أبي إسرائيل دليل أن السكوت عن المباح أو عن ذكر الله ليس من طاعة الله، وكذلك الجلوس في الشمس وفي معناه كل ما يتأذى به الإنسان مما لا طاعة لله ولا قربة بنص كتاب أو سنة، كالحفاء وغيره، وإنما الطاعة ما أمر الله ورسوله بالتقرب بعمله لله. ألا ترى أنه - عليه السلام - أمره بإتمام الصيام لما كان لله طاعة (١).


(١) "شرح ابن بطال" ٦/ ١٦٣ - ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>