للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم ساق حديثه عن كعب بن عجرة في فدية الأذى السالف في الحج، وفيه أبو شهاب عبد ربه بن نافع الخياط صاحب الطعام، والعلماء متفقون على أن (أو) تقتضي التخيير كما ذكره البخاري عن ابن عباس وغيره، وأن الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء كسا، وإن شاء أطعم، وإن شاء أعتق، فإن عجز عن هذِه الثلاثة صام ثلاثة أيام. واختلفوا في مقدار الإطعام، فقالت طائفة: يجزئه لكل إنسان مد من طعام بمد الشارع، وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة، وهو قول عطاء (١) والقاسم وسالم والفقهاء السبعة (٢)، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، غير أن مالكًا قال: إن أطعم بالمدينة فمدًّا لكل مسكين؛ لأنه وسط عيشهم، وسائر الأمصار وسطًا من عيشهم.

وقال ابن القاسم: يجزئه مدٌّ بمد الشارع حيث ما أخرجه. وقالت طائفة: يطعم لكل مسكين نصف صاع حنطة، وإن أعطى تمرًا أو شعيرًا فصاعًا صاعًا، روي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي، ورواية عن زيد بن ثابت (٣)، وهو قول النخعي والشعبي، والثوري وسائر الكوفيين، واحتجوا بحديث أنه - عليه السلام - أمره أن يطعم لكل مسكين نصف صاع في فدية الأذى، كما أخرجه مسلم (٤)، والحجة للقول الأول أنه - عليه السلام - أمر في كفارة الواقع على أهله في رمضان بإطعام مد لكل مسكين، وإنما ذكر البخاري حديث كعب في فدية الأذى هنا من


(١) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/ ٧٤.
(٢) انظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ٢٥٠.
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ٥٠٦ - ٥٠٧.
(٤) مسلم (١٢٠١) كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى.

<<  <  ج: ص:  >  >>